بيان صحفي لنائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني
بيان صحفي لمعالي نائب وزير العمل
الدكتور مفرج بن سعد الحقباني
تعديل المادة (39) وإلغاء المادة (233) من نظام العمل
أوضح معاليه أنه صدر بالأمس الإثنين بتاريخ 6/5/1434 هـ الموافق 18/3/2013 م قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بما يلي:
أولا : تعديل نص المادة ) التاسعة والثلاثون ( من نظام العمل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426 هـ لتصبح بالنص الآتي:
المادة التاسعة والثلاثون :
1- لا يجوز - بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك
صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره , ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى
صاحب عمل آخر, كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره,
وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت, والتحقيق في
المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها , ومن ثم إحالتها الى
وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها .
2- لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص, كما
لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص . وتتولى وزارة الداخلية ضبط
وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين
لحسابهم الخاص ) العمالة السائبة( في الشوارع والميادين
والمتغيبين عن العمل ) الهاربين ( وكذلك أصحاب العمل والمشغلين
لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في
المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة "
ثانيا :إلغاء المادة )الثالثة والثلاثين بعد المائتين ( من نظام العمل.
ثالثاً: الموافقة على "قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي
الأنظمة" بالصيغة المرفقة بالقرار.
وأكد معالي النائب على أن المخالفات الواردة في المادة ( 39)
قبل صدور نظام العمل الحالي المتمثلة في :
1. ترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره.
2. عمل العامل لدى صاحب عمل آخر
3. توظيف صاحب العمل عامل غيره .
4. ترك صاحب العمل عامله يعمل لحسابه الخاص .
5. عمل العامل لحسابه الخاص .
كانت تلك المخالفات تعالج من قبل وزارة الداخلية, بموجب
قرارات وتعليمات لديها .
وأنه بعد صدور نظام العمل الحالي بالمرسوم الملكي رقم
(م/51) وتاريخ 23/8/1426 هـ أدرجت تلك المخالفات في المادة (39) وقد جاءت بالنص التالي:
1- لا يجوز - بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن
يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره, ولا يجوز للعامل أن
يعمل لدى صاحب عمل آخر, كما لا يجوز لصاحب العمل
توظيف عامل غيره .
2- لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه
الخاص ,كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص .
كما وضع لتلك المخالفات عقوبة في المادة (233) والتي جاءت
بالنص التالي :
)يعاقب كل من يخالف أحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا
النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن
عشرين ألف ريال، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين
وقعت المخالفة بشأنهم ,ويتم ترحيل العامل على حساب من
وجد يعمل لديه).
وقال معاليه: على إثر ذلك تم توقي محضر مشترك بين وزارة
العمل ووزارة الداخلية, بحيث تتولى وزارة العمل ضبط تلك
المخالفات وإيقاع العقوبة عليها, وأصبح ضبط هذه المخالفات
والتحقيق فيها يتم من قبل مفتشي العمل وتطبيق العقوبة
يتم بموجب قرار نهائي من قبل الهيئات العمالية .
ثم نشأت ظاهرة العمالة السائبة الأمر الذي تطلب دراستها
على مستوى لجنة وزارية، وعند دراسة هذا الموضوع من قبل
هيئة الخبراء بمشاركة الجهات المعنية, تم وضع قواعد للتعامل
مع الوافدين مخالفي الأنظمة, ووجد أنه من الناحية النظامية
لابد من تعديل المادة (39) وإلغاء للمادة (233) من نظام العمل
) وتم عرض هذه القواعد وتعديل المادة (39) وإلغاء المادة (233)
من نظام العمل على مجلس الشورى, وصدر عليها القرار رقم
(50/114) وتاريخ 22/10/1433 هـ.
وأكد معاليه أنه بعد هذا التعديل أصبح هناك دور مشترك وتعاون
بين وزارة العمل ووزارة الداخلية من حيث ضبط المخالفين لتلك
المخالفات بحيث إذا كان محل المخالفة داخل المنشأة فيتم ضبطها
والتحقيق فيها من قبل مفتشي وزارة العمل, ويتم إيقاع العقوبات
من قبل وزارة الداخلية. أما إذا كان محل المخالفة خارج المنشأة في
الشوارع والميادين فيكون الضبط والتحقيق وإيقاع العقوبة من قبل
وزارة الداخلية.
انتهى